للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ حُصُولُهَا لِلْمَرْءِ لَا مَعْرِفَتِهَا.

وَالْمُعْتَبَرُ فِي مُسَمَّى الْأُصُولِيِّ مَعْرِفَتُهَا لَا حُصُولُهَا كَمَا تَقَدَّمَ كُلُّ ذَلِكَ. وَبِالْجُمْلَةِ فَظَاهِرٌ أَنَّ مَعْرِفَةَ الدَّلَائِلِ الْإِجْمَالِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ الْمَعْقُودِ لَهَا الْكِتَابَانِ الْبَاقِيَانِ لِكَوْنِهَا مِنْ الْأُصُولِ فَالصَّوَابُ مَا صَنَعُوا مِنْ ذِكْرِهَا فِي تَعْرِيفَيْهِ كَأَنْ يُقَالَ أُصُولُ الْفِقْهِ دَلَائِلُ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَّةُ وَطُرُقُ اسْتِفَادَةِ وَمُسْتَفِيدِ جُزْئِيَّاتِهَا وَقِيلَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَعْرِيفِ الْأُصُولِيِّ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ

ــ

[حاشية العطار]

يَتَوَقَّفُ عَلَى الصِّفَاتِ مِنْ حَيْثُ قِيَامُهَا بِالْمُجْتَهِدِ وَالصِّفَاتُ مِنْ حَيْثُ قِيَامُهَا بِالْمُجْتَهِدِ لَيْسَتْ بِقَوَاعِدَ يَعْرِفُهَا الْأُصُولِيُّ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ أَيْضًا ذَكَرُوا فِي تَعْرِيفِ الْأُصُولِيِّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْأُصُولُ.

(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ حَالَ كَوْنِ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ بَعْضَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتُ الْمُجْتَهِدِ وَهِيَ حَالٌ لَازِمَةٌ أَتَى بِهَا لِرَبْطِ الْكَلَامِ بِهَا لَا لِإِخْرَاجِ شَيْءٍ.

(قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ حُصُولُهَا) أَيْ قِيَامُهَا بِالْمَرْءِ لَا مِنْ حَيْثُ مَعْرِفَتُهَا كَمَا زَعَمَ الْمُصَنِّفُ.

(قَوْلُهُ: وَبِالْجُمْلَةِ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ الْفَاءُ تَدُلُّ عَلَى شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ إنْ أَرَدْت الْقَوْلَ بِالْجُمْلَةِ فَظَاهِرٌ إلَخْ قَالَ سم أَوْ التَّقْدِيرُ.

وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْجُمْلَةِ فَظَاهِرٌ إلَخْ عَلَى حَدِّ مَا قِيلَ فِي نَحْوِ {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: ٣] إنَّ التَّقْدِيرَ وَأَمَّا رَبُّك فَكَبِّرْ (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهَا مِنْ الْأُصُولِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ الْمَعْقُودِ لَهَا الْكِتَابَانِ الْبَاقِيَانِ.

(قَوْلُهُ: كَأَنْ يُقَالَ) قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا عَبَّرَ بِفِعْلِ الِاسْتِقْبَالِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِثَالٌ لِمَا صَنَعُوا وَهُوَ مَاضٍ لَا مُسْتَقْبَلٌ فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَجْعَلَ التَّقْدِيرَ فَالصَّوَابُ مِثْلُ مَا صَنَعُوا وَصَوَابِيَّةُ ذَلِكَ الْمَثَلِ لَيْسَ إلَّا بِصَوَابِيَّةِ مُمَاثِلِهِ اهـ.

أَقُولُ أَوْ التَّقْدِيرُ فَالصَّوَابُ نَوْعُ مَا صَنَعُوا فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِمْ لَهُ وَصَوَابِيَّةُ إلَخْ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَطُرُقُ اسْتِفَادَةِ وَمُسْتَفِيدِ جُزْئِيَّاتِهَا) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَبِطُرُقِ اسْتِفَادَتِهَا وَمُسْتَفِيدِهَا أَيْ الْإِجْمَالِيَّةِ مُنْتَقَدٌ بِأَنَّ الْمُرَجِّحَاتِ طُرُقٌ لِاسْتِفَادَةِ الدَّلِيلِ الْجُزْئِيِّ وَأَنَّ الْفَقِيهَ إنَّمَا يَسْتَفِيدُ بِهَا الدَّلِيلَ الْجُزْئِيَّ لَا الْكُلِّيَّ لَكِنَّ عِبَارَتَهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا حَمَلَ عَلَيْهِ عِبَارَةَ الْمَتْنِ مِنْ تَسْمِيَةِ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ طُرُقًا وَالْأَوْضَحُ أَنْ يُقَالَ وَطُرُقُ اسْتِفَادَةِ جُزْئِيَّاتِهَا وَصِفَةُ مُسْتَفِيدِهَا أَوْ تُغَيَّرُ الصِّفَةِ بِالْحَالِ كَمَا فِي الْمَحْصُولِ فَيُقَالُ وَحَالُ مُسْتَفِيدِهَا، ثُمَّ إنَّ هَاهُنَا تَحْقِيقًا غَيْرَ مَا ارْتَضَاهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَهُوَ أَنَّ مَبَاحِثَ التَّرْجِيحِ دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى الْأُصُولِ دُونَ مَبَاحِثِ الِاجْتِهَادِ فَإِنَّهَا مُتَمِّمَاتٌ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَيُعَرَّفُ أُصُولُ الْفِقْهِ بِأَنَّهُ أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَّةُ وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِفَادَةِ مِنْهَا وَقِيلَ الْعِلْمُ بِهِمَا لِمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ تَمَايُزَ الْعُلُومِ بِتَمَايُزِ الْمَوْضُوعَاتِ الَّتِي يُبْحَثُ فِيهَا عَنْ أَحْوَالِهَا وَإِلَيْهَا تَرْجِعُ مَوْضُوعَاتُ الْمَسَائِلِ وَمَوْضُوعُ الْأُصُولِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ وَمَبَاحِثُ التَّرْجِيحِ الْبَحْثُ فِيهَا عَنْ أَحْوَالِ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ كُلِّيٍّ بِاعْتِبَارِ تَعَارُضِهَا.

وَأَمَّا مَبَاحِثُ الِاجْتِهَادِ فَبَعْضُ مَسَائِلِهِ فِقْهِيَّةٌ مَوْضُوعُهَا فِعْلُ الْمُكَلَّفِ وَمَحْمُولُهَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ كَمَسْأَلَةِ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِغَيْرِهِ فِي عَصْرِهِ، وَمَسْأَلَةِ لُزُومِ التَّقْلِيدِ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ وَبَعْضُهَا اعْتِقَادِيَّةٌ كَقَوْلِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>