للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

هو ليس له أجرين من هذه الحيثية، فإن قلت: فأجر المماليك على هذا ضعف أجر السادات، قلت: لا محظور في التزام ذلك أو يكون أجره يفهم من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق بها أضعاف أجر العبد، أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما، يعني المفاضلة بين عبد مؤدي وعبد ما أدى، نعم لا بين عبد وحر.

لكن هل قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: له الأجر مرتين، يقتضي التفضيل مطلقاً؟

أما الذي أعاد الوضوء الصلاة له أجران، والذي لم يعد أصاب السنة أيهما أفضل؟ الذي أصاب السنة أجر أفضل، وأيضاً يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، والماهر فيه مع السفرة، يعني ما يلزم أن يكون كون له أجرين يكون أفضل من غيره.

فإن قلت على هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكاً كتابياً، مملوكاً وكتابياً يكون له أربعة أجور أجره زائد على أجر أكابر الصحابة، وذلك باطل بالإجماع.

يقول الكرماني: قلت: الإجماع خصصهم وأخرجهم من ذلك الحكم ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل على زيادة أجره على من كان كتابياً، فيه كلام حول التفضيل المطلق، هل هناك وقت له.

لعلنا نرجؤه يا شيخ -إن شاء الله- إلى الحلقة القادمة.

أيها الأخوة والأخوات لعلنا نكتفي بهذا ونعد الأخوة والأخوات استكمال الموضوع وبالذات أننا توقفنا عند التفضيل المطلق بالنسبة للمولى، أو العبد والحر.

شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، على ما بينه في هذه الحلقة شكراً لكم أنتم لقاؤنا بكم في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>