قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني: على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المِقْنعة التي تُجَلِّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه، الثياب كيف تخفى؟ لا يمكن أن تخفى، الثياب الظاهرة، وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النَّخَعي وغيرهم.
ثم ذكر قول ابن عباس حيث فسر الاستثناء بقوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [(٣١) سورة النور] قال: وجهها وكفيها والخاتم.
ثم قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "يحتمل أن يكون -يعني قول ابن عباس- تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [(٣١) سورة النور] قال: الوجه والكفين، فيكون الوجه والكفان في حيز المنهي عن إبدائه، فيتفق قول ابن عباس مع قول ابن مسعود.
قلت: ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عنه عن ابن عباس، قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [(٣١) سورة النور] قال ابن عباس: الكف ورقعة الوجه، الآن التفسير للاستثناء أو للمستثنى منه؟ للمستثنى منه، بدليل ما ذكره ابن أبي شيبة عنه.
قال ابن عباس: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [(٣١) سورة النور] قال: الكف ورقعة الوجه.
المقدم: مما يعني أن الزينة هنا المراد بها الوجه والكف.
الزينة المنهي عن إبدائها الوجه والكفين.
المقدم: طيب، والمستثنى منه جاء نص عن ابن عباس؟
{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [(٣١) سورة النور] فيكون الذي لا بد منه كفها.
المقدم: جاء عن ابن عباس؟
ما جاء عن ابن عباس، لكن الآن صار فيه احتمال.
المقدم: لكن لو جاء عن ابن عباس تفسير الزينة بما ظهر من الملابس لانتهى الإشكال؟
انتهى تصير مطابقة، يكون عندنا كلام ابن مسعود صريح، وكلام ابن عباس محتمل، لكن الذي يرجح الاحتمال الثاني فيكون كلامه موافقاً لقول ابن مسعود رواية ابن أبي شيبة.
وروى ابن جرير عن الضحاك في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [(٣١) سورة النور] قال: الكف والوجه، صار هذا هو الزينة المنهي عن إبدائه الكف والوجه.