يقول ابن بطال: قال المهلب: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لكُن أفضل الجهاد حج مبرور)) يفسر قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}[الأحزاب: ٣٣] يعني إذا كانت المصلحة راجحة في خروج المرأة من بيتها مع التزام الحشمة التامة، وعدم الاختلاط بالرجال، وعدم التعرض لفتنة الرجال، أو الافتتان بهم، بالضوابط الشرعية، إذا كانت المصلحة راجحة لا يعارض قوله -جل وعلا-: {وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ}[الأحزاب: ٣٣] لكن الأصل القرار في البيوت.
يقول المهلب: وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لكُن أفضل الجهاد حج مبرور)) يفسر قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}[الأحزاب: ٣٣] لأنه إذا قررن في بيوتهن ما تبرجن على أي حال، لكن التبرج إنما يحصل بالخروج من البيت.
يقول: إنه ليس على الفرض، ليس واجباً أن تقر في بيتها، وإن كان الأصل في الأمر الوجوب، هذا كلامه، لكن إذا قلنا: إن الأصل فيه الوجوب، والقرار واجب إلا إذا كانت المصلحة راجحة، انتهينا من كلامه؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، والأفضل في المرأة ألا ترى الرجال ولا يرونها.
يقول: إنه ليس على الفرض لملازمة البيوت، كما زعم من أراد تنقص عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين المسلمين، وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوها؛ لأنه قال:((لكُن أفضل الجهاد حج مبرور)) ومن لازم الحج الخروج، من لازم الحج الخروج من البيوت، فدل على أن لهن جهاداً غير جهاد الحج لكن الحج أفضل منه.
التركيب صحيح؟ ((لكن أفضل الجهاد حج مبرور)) فدل على أن لهن جهاداً غير جهاد الحج، والحج أفضل منه.
المقدم: ما دام جعل فيه أفضل، معناه أن في شيء دونه.
لكنه مفضول.
المقدم: إي نعم مفضول.
يشتركان في الفضل، هي تسأل عن الجهاد الذي هو قتال العدو، فقال: أفضل منه الحج، إذاً هو فاضل حتى بالنسبة.