للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لنسائه في حجة الوداع: ((هذه ثم ظهور الحصر)) زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة "فكان نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- يحججن إلا سودة وزينب، فقالا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إسناد حديث أبي واقد صحيح كما قال ابن حجر.

ويمكن الجمع بين حديث الباب: ((لكُن أفضل الجهاد حج مبرور)) وبين حديث: ((هذه ثم لزوم الحصر)) وصنيع أمهات المؤمنين، وحجهن بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بإذن عمر -رضي الله تعالى عنه- أن الحج مستثنى من لزوم الحصر، فهذه الحجة وفي حكمها الحج مراراً، وأما ما عدا الحج فلزوم الحصر، كأنهن فهمن من لزوم الحصر لامتثال قوله: ((لكُن أفضل الجهاد حج مبرور)) هذا حديث قولي، له عمومه، فهمن من قوله: ((لزوم الحصر)) يعني في غير ما تترجح مصلحته كالحج.

المقدم: لكن قوله: ((لزوم الحصر)) كانت في خروجهن للحج ((هذه ولزوم الحصر)).

نعم ((هذه ثم لزوم الحصر)) وكأنهن فهمن أنه ليس على سبيل الإلزام، بدليل أنه قال: ((لكُن أفضل الجهاد حج مبرور)) يصير لغو هذا، يكون لغو، إذا قلنا: يجب عليهن أن يلزم الحصر ولا يحججن، يكون قوله: ((لكُن أفضل الجهاد حج مبرور)) لغو.

المقدم: طيب -أحسن الله إليك- في الحديث الأول حديث عائشة قلنا: بأن الأصل عموم اللفظ "لكُن" يعني للنساء، وهنا في لزوم الحصر قلنا: لأمهات المؤمنين، ما الذي صرف هذا وجعله خاص بأمهات المؤمنين وعمم ذاك لجميع النساء؟

لأن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان يمنع أمهات المؤمنين.

المقدم: فيكون فهم عمر لهذا النص أنه خاص بهن.

خاص بهن.

هذا الحديث خرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في خمسة مواضع:

الأول: هنا في كتاب الحج، في باب فضل الحج المبرور:

قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا خالد قال: أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: يا رسول الله ... الحديث، وتقدم ذكر المناسبة.

والموضع الثاني في كتاب جزاء الصيد.

المقدم: من كتاب الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>