وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لنسائه في حجة الوداع:((هذه ثم ظهور الحصر)) زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة "فكان نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- يحججن إلا سودة وزينب، فقالا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إسناد حديث أبي واقد صحيح كما قال ابن حجر.
ويمكن الجمع بين حديث الباب:((لكُن أفضل الجهاد حج مبرور)) وبين حديث: ((هذه ثم لزوم الحصر)) وصنيع أمهات المؤمنين، وحجهن بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بإذن عمر -رضي الله تعالى عنه- أن الحج مستثنى من لزوم الحصر، فهذه الحجة وفي حكمها الحج مراراً، وأما ما عدا الحج فلزوم الحصر، كأنهن فهمن من لزوم الحصر لامتثال قوله:((لكُن أفضل الجهاد حج مبرور)) هذا حديث قولي، له عمومه، فهمن من قوله:((لزوم الحصر)) يعني في غير ما تترجح مصلحته كالحج.
المقدم: لكن قوله: ((لزوم الحصر)) كانت في خروجهن للحج ((هذه ولزوم الحصر)).
نعم ((هذه ثم لزوم الحصر)) وكأنهن فهمن أنه ليس على سبيل الإلزام، بدليل أنه قال:((لكُن أفضل الجهاد حج مبرور)) يصير لغو هذا، يكون لغو، إذا قلنا: يجب عليهن أن يلزم الحصر ولا يحججن، يكون قوله:((لكُن أفضل الجهاد حج مبرور)) لغو.
المقدم: طيب -أحسن الله إليك- في الحديث الأول حديث عائشة قلنا: بأن الأصل عموم اللفظ "لكُن" يعني للنساء، وهنا في لزوم الحصر قلنا: لأمهات المؤمنين، ما الذي صرف هذا وجعله خاص بأمهات المؤمنين وعمم ذاك لجميع النساء؟
لأن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان يمنع أمهات المؤمنين.
المقدم: فيكون فهم عمر لهذا النص أنه خاص بهن.
خاص بهن.
هذا الحديث خرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في خمسة مواضع:
الأول: هنا في كتاب الحج، في باب فضل الحج المبرور:
قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا خالد قال: أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: يا رسول الله ... الحديث، وتقدم ذكر المناسبة.