((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) لكن الجملة الأولى تقتضي أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة ((هن لهن)) نعم، هذا المقتضى.
المقدم: أي نعم.
والجملة الثانية تقتضي أن يكون ميقاته ...
المقدم: ما مر عليه.
ذو الحليفة، ولذا يختلف أهل العلم في هذه المسألة، شامي قال: أنا لا أريد أن أحرم من المدينة أربعمائة كيلو، أنا أنتظر حتى أصل إلى الجحفة، له ذلك أو ليس له ذلك؟ عند الجمهور ليس له ذلك.
أطلق النووي الاتفاق، ونفى الخلاف في شرحه لمسلم والمهذب في هذه المسألة، فلعله أراد في مذهب الشافعي، أنه يسيء ويلزمه دم، وإلا فالمعروف عند المالكية أن للشامي مثلاً إذا جاوز دو الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية، يقولون: يجوز له أن يؤخر، وكونه يعمل بالجملة الأولى هذا الأصل:((هن لهن)) كون ذو الحليفة ميقات للشامي إذا مر به هل هو ميقات أصلي أو طارئ بسبب المرور؟ بسبب المرور.
المقدم: بسبب المرور نعم.
وأما ميقاته الأصلي فهو الجحفة، الجمهور يرون أنه يسيء وعليه دم، إذا جاوز ذا الحليفة؛ لأنه أتى عليه ومر به وهو مريد الحج والعمرة ولم يحرم، المعروف عند المالكية أن الشامي مثلاً إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية، الآن الشامي واضح ميقاته الجحفة، وتأخر إلى ميقاته، لكن النجدي إذا تجاوز ذا الحليفة وأحرم من الجحفة ...
المقدم: النجدي تجاوز قرن المنازل.
لا، تجاوز الحليفة هو مر بالمدينة.
المقدم: آه.
نعم، وتجاوز ذو الحليفة وأحرم من الجحفة مثل ما فعل الشامي.
المقدم: لا، ما ينطبق.
لا يشمله لا الجملة الأولى ولا الثانية.
المقدم: ولا الثانية.
لكن لو تجاوز ذا الحليفة، وانطلق إلى قرن المنازل، صار نظير الشامي الذي لم يحرم من ذي الحليفة، وأحرم من ميقاته الأصلي، فهل يشمل كلام الإمام مالك يشمل النجدي إذا مر بذي الحليفة وأحرم من الجحفة أو يشمله الكلام إذا تجاوز ذا الحليفة وأحرم من السيل؟ واضح.