للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: "وقد اختلف الناس لو حلف لا يعمل عملاً أو لا يفعل فعلاً، فقال: قولاً هل يحنث أو لا؟ وكذا لو حلف ليفعلن أو ليعملن هل يبر بالقول أم لا؟ وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك اختلافاً بين الفقهاء، وذكر في كتب الأيمان له أنه لا يبر ولا يحنث، لكن هل سبب ذلك أن القول لا يدخل في العمل، أو سببه أمرٌ آخر وهو أن الأيمان والنذور مردها إلى الأعراف؟ نسمع ما يقوله الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-:

"وأخذه من رواية أبي طالب" وأخذه يعني القاضي أبا يعلى أخذ ما ذكر من رواية أبي طالب عن أحمد في رجلٍ طلق امرأته طلقةً واحدة ونوى ثلاثاً، قال بعضهم: له نيته، ويحتج بقوله: ((الأعمال بالنيات)) قال أحمد: ما يشبه هذا بالعمل، إنما هذا لفظ المرجئة يقولون: القول هو عمل، لا يحكم عليه بالنية، ولا هو من العمل، الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- إنما ألمح إلى أمرٍ مهم، وهو أن تفسير العمل بالقول أو القول بالعمل هو قول المرجئة؛ لأن من المرجئة من يقول من يوافق السلف على أن الإيمان قولٌ وعمل، الإيمان اعتقاد وعمل، فيجزم بأن أو يفسر العمل هنا بالقول، فلا يخرج عن مذهب المرجئة، والإمام أحمد -رحمه الله تعالى- إنما يريد بهذا الكلام الرد على من يفسر بالعمل في قول السلف في معنى الإيمان بالقول، وأن القول عمل ويكفي في مسمى الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>