أحدهما: أن عند عدم النية لا يبطل أصل العمل، يعني يبطل الثواب لكن لا يبطل أصل العمل، وعلى إضمار الصحة والإجزاء يبطل، فلا يبطل بالشك، فلا يبطل بالشك، الآن لما يختلف العلماء في تقدير أمرٍ يحتمله النص، يحتمله النص إذا كان الخلاف، الخلاف له حظ من النظر مبني على قواعد صحيحة، فلا بد من اعتباره، هم يقولون: إن عند عدم النية لا يبطل أصل العمل وعلى إضمار الصحة والإجزاء يبطل، فلا يبطل في الشك، ما دام من أهل العلم من يقول: يبطل، ومنهم من يقول: لا يبطل، هل هذا جزم وإلا شك؟ نعم؟ تردد والتردد شك، فلا يبطل العمل بالشك، لا يبطل العمل بالشك، نعم العمل الصحيح لا يبطل بالشك، لكن هل يثبت العمل بالشك؟ وفرق بين القولين، يعني إذا قال الحنفية: إن العمل لا يبطل بالشك، ما دام أنتم تقولون: يبطل ونحن نقول: لا يبطل، والتقدير محتمل من حيث العربية يقلب عليهم هذا الكلام، فيقال لهم: أنت تصححون عملاً بالشك ونحن لا نصححه إلا بيقين؛ لأن الأصل عدم العمل، نعم إذا صح العمل لا يبطل بالشك، إذا صح العمل لا يبطل بالشك، لكن لا يصحح العمل بالشك، يعني بعض الأمور يعني تبدو كأنه كلام متفق عليه كأن هذا يطابق هذا، إذا قيل: لا يبطل العمل بالشك ولا يصحح العمل بالشك بينهما فرق وإلا ما بينهما فرق؟ بينهم فرق كبير يعني هما متضادان، يعني نظير ما يقال في باب الأطعمة: الحلال ما أحله الله ويقول الخصم: الحرام ما حرمه الله، يعني هل بين القولين اختلاف؟ نعم؟ فرق كبير الحلال ما أحله الله بناء على أن الأصل التحريم، الأصل التحريم، وإذا قلنا: الحرام ما حرمه الله كما هو القول الثاني في المسألة مسألة الأطعمة قلنا: الأصل في ذلك الإباحة.