القاضي يحكم مع اختلاف الشهود على القدر المطلوب بالخمسمائة، أو لا يحكم بشيء باعتبار الخلل في شهادة الشهود؟ نعم؟ يعني إذا أحضر ثلاثة شهود قال: هؤلاء يشهدون بأن عمراً مدين لي، أو زيد مدين لعمرو مثلاً، فشهدوا على نحو ما ذكرنا، واحد منهم شهد بألف والثاني بثمانمائة والثالث شهد بخمسمائة هل القاضي يحكم بالخمسمائة باعتبارها القدر المشترك أو يقول: ما دام اضطربت شهاداتهم واختلفت ترد؟ لكلٍ وجه، ولكلٍ قائل، أو بكل قول؛ ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، يعني الكلام في هذه المسألة بين الحنفية والجمهور كلام طويل وردود مبناها على اختلافهم في بعض القواعد والأصول، فإن رأيتم بسط هذه المسألة لو أتت على الدرس هذا إليكم، وإن رأيتم أن نحيلكم على كتب درست هذه المسألة، فالأمر لا يعدوكم؛ لأن قيمة هذه المسألة الآن أظن ما يختلف أحد من الحاضرين أن النية شرط للوضوء والتيمم، وأنها داخلة في حديث:((إنما الأعمال بالنيات)) وأن هذا لا يزيد في علمكم شيء في أصل المسألة، لكن فروع المسألة وتفاصيلها مما يستفاد منه في مسائل أخرى نظيره وتنطلق من هذا الاختلاف في هذه القواعد وهذه الأصول ينفعنا في مسائل أخرى. طيب، يقول: ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد وهو ممتنع؛ لأن العامل في قوله:"بالنيات" مفرد بإجماع النحاة، فلا يجوز أن يتعلق بالأعمال لأنه رفع بالابتداء فيبقى حينئذٍ بلا خبر، فلا يجوز، فالتقدير إما مجزئة أو صحيحة أو مفيدة، يعني لا بد أن يكون خبر الأعمال أحد هذه الكلمات الثلاث، أحد هذه الكلمات إما مجزئة أو صحيحة أو مفيدة، تقدم في كلام الحنفية أن التقدير بالمفيدة أولى، لماذا؟ لأنه قدر مشترك بين المذاهب كلها، وتقدم النقل على شان تذكرون عن الشيخ ابن باز أن التقدير أعم من الصحة والثواب والكمال أعم من ذلك، فالمفيدة أولى بالتقدير لوجهين: