فيكون التقدير: إنما الأعمال وجودها بالنية، ويكون المراد الأعمال الشرعية، يقول العيني: قلت: لا نسلم نفي الاحتياج إلى نفي محذوف؛ لأن الحديث متروك ظاهر بالإجماع، والذوات لا تنتفي بلا خلاف، الذوات لا تنتفي بلا خلاف، فحينئذٍ احتاجوا إلى إضمار، وإنما يكون الإضمار خلاف الأصل عند عدم الاحتياج إليه، إذا لم نحتاج إلى إضمار كان خلاف الأصل، ولكن إذا احتجنا إليه فلا بد منه، عند عدم الاحتياج إليه، فإذا كان الدليل عليه قائماً على الإضمار يضمر إما الصحة وإما الثواب على اختلاف القولين، وقوله: فيكون التقدير إنما الأعمال وجودها بالنية مفضٍ إلى بيان اللغة لا إثبات الحكم الشرعي وهو باطل، كيف؟ العيني يقول: فيكون التقدير إنما الأعمال وجودها بالنية مفضٍ إلى بيان اللغة لا إثبات الحكم الشرعي وهو باطل، يعني من حيث معنى الأعمال، يعني إذا قلنا: شرعي بينا المراد بالأعمال بحقيقته الشرعية، ولا يراد بذلك الحقيقة العرفية أردنا بذلك الشرعية، ولا نريد بذلك الحقيقة العرفية ولا اللغوية، ومباحث الحقائق الثلاث بعمومها وجملتها هل هو من مباحث الشرع أو من مباحث اللغات؟ نعم من مباحث اللغة، إذاً نعود إلى تفسير أو إرادة الأعمال بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي، وهذا الكلام لا شك أنه فيه شيء من التعسف، يعني إذا أردنا الحقائق نعم الحقائق الثلاث إنما تبحث في بعض فروع اللغة، بعض فروع علم اللغة، لكن مع ذلك إرادة المعنى الشرعي إذا جاءت الكلمة على لسان الشرع فإنما يريد بها المعنى الشرعي، وحينئذٍ تكون من مباحث الشرع وليست من مباحث اللغة.