الثاني: أنه لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ووجوب الإعادة وغير ذلك فلا يحتاج إلى أن يقدر إنما صحة الأعمال والثواب وسقوط القضاء مثلاً بالنية، بل المقدر واحد، وإن ترتب على ذلك الواحد شيء أخر فلا يلزم تقديره، يعني إذا قدرنا الثواب فمن باب أولى أن نقدر الصحة؛ لأن العمل الذي ليس بصحيح لا ثواب فيه، إذا قدرنا الثواب قدرنا الصحة ولا عكس؛ لأنه إذا قدرنا الصحة فلا يلزم منه الثواب، لكن قلب هذه الدعوة هل لها أثر في الحكم والخلاف؟ لا شك أن مثل هذا يؤدي إلى إلغاء قول الجمهور، وهذا ليس بمقبول، انظر ماذا يقول؟ الثاني: أنه لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ووجوب الإعادة، لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ووجوب الإعادة وغير ذلك فلا يحتاج أن يقدر إنما صحة الأعمال والثواب وسقوط القضاء مثلاً بالنية، بل المقدر واحد وإن ترتب على ذلك الواحد شيء آخر فلا يلزم تقديره، يعني إذا قدرنا الثواب لا يلزم أن نقدر الصحة، لماذا؟ لأنه من لازم الثواب الصحة، لكن إذا قدرنا الصحة فإننا لا بد أن نقدر الثواب؛ لأنه لا يلزم من إثبات الصحة إثبات الثواب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟ الآن الخلاف بينهم هل هو في ترتيب الثواب على الوضوء أو في صحة الوضوء؟ في صحة الوضوء، وعلى قول الحنفية أنه لا بد أن نقدر الثواب ثم بعد ذلك تأتي الصحة تبعاً نعم، عكسه في تقدير الجمهور أنه إذا قدرنا الصحة قد لا يترتب عليه ثواب مع أننا ذكرنا أن هناك فرق بين الوضوء والصلاة؛ لأن الوضوء لا يشترط فيه هاه؟ استصحاب الذكر، وإن اشترط فيه استصحاب الحكم، وأما الصلاة فلا بد لحصول الثواب فيها أن يستصحب الذكر، فيكون الإنسان مستحضراً لصلاته، بخلاف الوضوء لو نوى واتجه إلى محل الوضوء بنية أنه يتوضأ لرفع الحدث ثم بعد ذلك عزفت نيته وضوؤه صحيح، وضوؤه صحيح.