إيه لكن وضوؤه ثوابه مرتب على استصحاب الحكم أو على استصحاب الذكر؟ يعني هل الوضوء مساوي للصلاة بمعنى أنه يستحضر هذا الوضوء من أوله إلى أخره كما يلزمه أن يستحضر صلاته من أولها إلى أخرها؟ لا ما يلزم، ما يلزم تختلف.
يقول الثالث: أن قولهم أن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، أن قولهم أن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، لا يخلو إما أن يريدوا به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكونها لم تذكر في الكتاب فهذا ليس بنسخ على أن الكتاب ذكرت فيه نية العمل بقوله –عز وجل-: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(٥) سورة البينة] فهذا هو القصد والنية، ولو سلم لهم أن فيه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر الأصول، أما قولهم: إن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، يعني الكتاب ويش فيه مما يتعلق بالوضوء؟ الكتاب الذي فيه؟ فيه غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس هذا كل ما في الكتاب، وليس فيه إشارة للنية، النية أخذت من الحديث، ويكون حينئذٍ زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عند الحنفية، لكن هل الجمهور يقولون: بأن الزيادة على النص نسخ، ليست بنسخ عندهم.
الثالث: أن قولهم: إن تقدير الصحة يؤدي على نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يخلو إما أن يريدوا به أن الكتاب دل على العمل بدون نية لكونها لم تذكر في الكتاب فهذا ليس بنسخ، هذا ليس بنسخ لماذا؟ لأنهم لا يوافقون على أن الزيادة على النص نسخ، من جهة أخرى النية ذكرت في الكتاب {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(٥) سورة البينة] فهذا هو القصد والنية، ولو سلم لهم أن فيه نسخ الكتاب بالخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول.
يقول العيني: قولهم: هذا ليس بنسخ غير صحيح؛ لأن هذا عين النسخ، بيانه أن آية الوضوء تخبر بوجوب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، وليس فيها ما يشعر بالنية مطلقاً، فاشتراطها في خبر الواحد يؤدي إلى رفع الإطلاق، يعني الوضوء مطلق غير مقيد بنية إلى رفع الإطلاق وتقييده وهو نسخ.