استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، في أكثر من معنى، وأكثر ما يبحث في حقيقته ومجازه، في حقيقته ومجازه معروف أن الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لكن هل يستعمل في أكثر من مجاز؟ المجاز لا عموم له عند الشافعية، يعني لو نقول: رأيت عيناً، هل ينصرف إلى واحد من إطلاقات العين أو إلى جميع الإطلاقات؟ وإذا خرجت من المسجد وأمامك مجموعة من الناس خرجوا من المسجد وصوت: يا محمد، يا محمد هل تريد كل من كان اسمه: محمد من هذه المجموعة أو تريد شخص واحد بعينه؟ تريد شخص واحد بعينه.
الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والجمهور يمنعون من ذلك، طيب عندنا لو استطردنا قليلاً مسألة الغسل والمسح بالنسبة للرجل، بناءً على قراءة الخفض، وأرجلِكم إلى الكعبين، معروف أن عامة أهل العلم على أن الرجل مغسولة، يجب غسلها واستيعابها بالماء، يجب غسلها، على قراءة النصب واضح، وأرجلَكم تكون معطوفة على الوجه واليدين، على المغسولات، على قراءة الخفض ماذا يقول الجمهور؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
منهم من يقول: المسح على الخفين، ومنهم من يقول: مجرور بالمجاورة، ومنهم من يقول: إنه حتى على قراءة الجر تدل على الغسل، وابن جرير الطبري الذي ينسب إليه القول بالمسح أو بالتخيير محمد بن جرير الذي في تفسيره الخلاف ذاته، وقوله أشد من قول غيره في الباب؛ لأن قول غيره من لزوم الغسل أنه لو أدخل رجليه في الماء كفى، ويقول: لا بد من الغسل والمسح معاً إيش معنى المسح؟ هل المسح أنك تأتي ... مبلولة وتمسح رجليك؟ لا، يعني بالماء تمر الماء، الماء الغسل مع المسح باليد، فقوله أشد من قول غيره، كون العلماء يتداولون، ابن جرير الطبري ممن يجيز المسح أو يخير بينهما هذا سببه عدم فهم كلامه، ولذلك جاء بحديث:((ويل للأعقاب من النار)) بجميع طرقه، من طرق كثيرة جداً، ويش الذي جرنا إلى هذا الكلام؟ أن الطبري استعمل اللفظ في معنييه، في المسح والغسل معاً، في المسح والغسل معاً، والشنقيطي يقول: هذا هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته، مقدمة التفسير، يرى أنه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى.