للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني مثل ما قلنا: شخص ما خطر على باله معصية وجالس في المسجد أو جالس في بيته أو نائم مثل هذا لا يؤجر كأجر من ترك المعاصي ممن تعرض لها، وبالمقابل إذا جاهد نفسه لتركها فإنه يؤجر عليها، ولو كانت من باب التروك؛ لأنه يؤجر على المجاهدة.

شخص لأنه هنا فرق بين إسقاط العذاب وتحصيل الثواب، قال: تحصيل الثواب يحتاج إلى نية، وإسقاط العذاب لا يحتاج إلى نية، فرق بينهما، شخص ما لحظ في مسألة مثلاً السرقة إلا قطع اليد، ما لحظ إلا قطع اليد لماذا لا تسرق؟ والله أخشى أن تقطع يدي، بس لا أكثر ولا أقل، وآخر لم يسرق لأن الله -جل وعلا- حرم السرقة وامتثال هذا التكليف فيه أجر وثواب عند الله -جل وعلا-، ومثل الأول لا يحتاج إلى نية؛ لأن العقاب يسقط عنه، يسقط عنه في الدنيا والآخرة، لا عقاب عليه عقاب من يسرق، والثاني: لا يحصل له الثواب إلا بالنية.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاً"، "فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاً فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، "فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاً" معروف أنه كيف يؤخذ من هذا الحديث؟ إذا قلنا: إن سبب وروده هو قصة مهاجر أم قيس.

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما هو بعذاب، عذاب الدنيا مثلاً، خائف من الجلد، هو خائف من، إيه هذا اللي يظهر، على كل حال هذا المتجه.

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟ إيه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

هذه مسألة الظفر عموماً، يعني إذا أخذت الزوجة من مال زوجها من غير علمه ما يكفيها ويكفي ولدها، ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، كما جاء في الحديث الصحيح من قصة امرأة أبي سفيان، فإذا وجد له نظير رجل شحيح وعنده أموال ويمكن الأخذ منها من غير علمه، وهي فرد وفرع مما يسميه أهل العلم مسألة الظفر، والمسألة خلافية كما تعلمون، وإذا كان السبب ظاهراً كالنفقة مثلاً هذا جائز بلا شك، والدليل نصه فيه، إذا أخذت من ماله من غير علمه هل يؤجر على ذلك أو لا يؤجر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>