طيب، هل يقتضي قوله الماء طهور لا ينجسه شيء فيما ألقي فيه أكثر مما حصل مما يلقى في بئر بضاعة؟ ويشمل بالنسبة للعبد ما وجد فيه من العيوب أكثر مما وجد في هذا العبد، قال:((الخراج بالضمان)) إيش معنى هذا؟ ويش اللي يترتب على العبد؟ يترتب عليه أن المشتري يستعمله ومع ذلك يطعمه، هل يرجع بالطعام؟ ما يرجع؛ لأن الخراج بالضمان، لكن لو قدر أن هذا المشتري وجد فيه العيب ما استعمله، نوى رده من مجرد علمه بالعيب، بمجرد علمه بالعيب فقال: أنا لا أستعمله وأطعمه خشية أن يموت، وأرجع على صاحبه بما أنفقت عليه، لو استعمله قلنا: الخراج بالضمان، لكن هذا لم يستعمله هل نقول: إنه فرط فيما يلزمه من استعماله في مقابل إطعامه والخراج بالضمان؟ أو نقول: إنه ما دام أنفق عليه بنية الرجوع ولم يستعمله نقول: له حق الرجوع لماذا؟ لأنه ما انطبقت القاعدة، ما في خراج ليكون فيه ضمان.
وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب:
الأول: أنه يجب قصره على ما خرج عليه السؤال، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي.
الثاني: أنه يجب حمله على العموم؛ لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم، وإلى هذا ذهب الجمهور.
الثالث: الوقف ولا وجه له؛ لأن الأدلة هنا لم تتوازن.
الرابع: التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به، وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام وارداً عند حدوثها فلا يختص بها، وهذا ما يعبر عنه في كثير من المسائل بأنها قضية عين، قضية عين إذا وقع على حادث، لكن إذا ورد سؤال ثم أجيب عنه هذا يختلف.
الرابع: التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام وارداً عند حدوثها فلا يختص بها.
الخامس: أنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم آخر خرج ابتداء بلا سبب فإنه يقصر على سببه وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه، قال الأستاذ أبو منصور:"هذا هو الصحيح".