وهذا الذي نمثل به دائماً، نمثل له دائماً بحديث عمران بن حصين:((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) حديث عمران بن حصين يدل على أن الصلاة لا تصح من قعود بالنسبة لمن قدر على القيام ((فإن لم تستطع فقاعداً)) وعمومه يشمل الفريضة والنافلة، هل العموم محفوظ؟ عارضه حديث:((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم))، ((على النصف من أجر صلاة القائم)) طيب الحديث الأخير ورد على سبب وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المدينة وهي محمة فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، السبب يدل على أنها نافلة، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصلوا قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام- في الفريضة، الأمر الثاني أنه بالنسبة لمن يستطيع القيام بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، ولو كانوا لا يستطيعون القيام الذي لا يستطيع القيام على النصف وإلا أجره كامل؟ أجره كامل بلا شك، فقصر الحديث الثاني على سببه لأن عمومه معارض بعموم آخر، وهذا الذي هو القول الخامس.
يقول الشوكاني:"وهذا لا يصلح أن يكون مذهباً مستقلاً فإن هذا العام الخارج ابتداءً من غير سبب إذا صلح للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصر ولا خلاف في ذلك على المذاهب كلها".
يعني على المذاهب كلها يستعملون مثل هذه الأمور، يعني ما يمكن أن يضرب النص الصحيح بنص صحيح، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول:((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) ما يمكن أن يضرب هذا بالحديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) يعني شخص جلس نعم جلس وهو يستطيع القيام، وشخص قام لكنه ما عقل من صلاته إلا النصف، نقول: هما متساويان؟ نقول: الثاني إذا كان يستطيع القيام صلاته باطلة، وإذا كان لا يستطيع القيام فصلاته تامة وأجره كامل.
طالب:. . . . . . . . .
مسافر؟
طالب:. . . . . . . . .
((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) هذا ما فيه إشكال.