يقول المؤلف: تنبيه: من مشكلات هذا الأصل -يعني اشتراط النية لسجود التلاوة- يقول: من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله، سجود التلاوة نية الصلاة تشمله، لكن سجود السهو مقتضى الكلام أن نية الصلاة لا تشمله، يعني متى يكون مثل هذا القول وجيه؟ إذا كان السجود بعد السلام، يقول: من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله، وعندي أن العكس كان أولى؛ لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة، أعلق بالصلاة من سجود التلاوة؛ لأنه آكد بدليل .. ، كيف يكون سجود السهو آكد من سجود التلاوة؟ أنه يجب في بعض الصور، سجود التلاوة لا يجب مطلقاً إلا عند من يقول بوجوب سجود التلاوة كما هو معروف عند الحنفية واختيار شيخ الإسلام، أما من عداهم سجود التلاوة لو ما سجد ما صار شيء.
وعندي أن العكس كان أولى لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة؛ لأنه آكد بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد بخلاف ما إذا تلا الإمام ولم يسجد، متى يشرع للمأموم أن يسجد ولم يسجد إمامه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لو كان السجود واجب مثلاً وما سجد الإمام يسجد المأموم وإلا ما يسجد؟ هاه؟ الإمام ترك التشهد الأول، يجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام الإمام سلم وأصر وقال: ما عليه سجود سهو، نعم هذا ترك واجب، ترك التشهد ورفض يسجد الإمام، سلم يلزم المأموم أن يسجد؛ لأن هذا السجود واجب، ولذلك قال: بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد بخلاف ما إذا تلا الإمام ولم يسجد.