إذا تلا الإمام ولم يسجد عندنا إذا تلا ولم يسجد، أو سجد ولم يسجد المأموم، ومتى يصير مثل هذا؟ إذا تلا الإمام ولم يسجد في سجدة حتى على قول الجمهور بأن السجود سنة، ما سجد، تلا آية فيها سجدة فلم يسجد هنا لا يسجد المأموم، لكن قد يسجد الإمام ولا يسجد المأموم، متى؟ إذا تلا الإمام سجدة ص مثلاً، والمأموم يرى أنها سجدة شكر، وسجدة الشكر عند الحنابلة وغيرهم تبطل الصلاة، فاستمر المأموم واقف ما سجد.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان الإمام يرى صحته، ولو كان يرى صحته، الأمر شديد عندهم، الصلاة تبطل فلا يسجد عندهم وإلا الأصل أن سجدة ص وإن لم تكن من العزائم إلا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد، سجد في صلاته، في صحيح البخاري باب: سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجسٌ، ليس له وضوء يعني ولا نية، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يسجد على غير وضوء، يعني لما يورد مثل هذا الكلام ليبين انفكاك سجود السهو عن الصلاة وأنه ليس بصلاة على هذا القول، يعني الجمهور يرونه صلاة، ويلزمون الساجد بما يلزم في الصلاة، طيب، البخاري يقول: باب: سجود المشركين المسلمين مع المشركين أو العكس، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
التلاوة، التلاوة، نعم.
في صحيح البخاري باب: سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يسجد على غير وضوء.
قال ابن حجر: فائدة: لم يوافِق بن عمر أو لم يُوافَق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضاً بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم، يقرأ السجدة ثم يسلم، لعل صواب هذه العبارة:"ثم يسجد" نعم، وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماءً، وعلى هذا إذا قلنا: إنه ليس بصلاة لا تشترط له نية أيضاً، وأما جماهير أهل العلم فإن حكمه حكم الصلاة تشترط له النية.