((بني الإسلام على خمس))، رواية من روايات الحديث، هو رواية من روايات الحديث، لكن الشراح قالوا: هذا اللفظ متفق عليه ما يمكن إنكاره، ولا يمكن ترجيح غيره عليه؛ لأنه في المتفق عليه، والمعلوم عند عامة أهل العلم تقديم ما اتفق عليه الشيخان، على ما تفرد به أحدهما، على ما تفرد به أحدهما، هناك قضايا تحتف ببعض الأمور المفوقة تجعلها فائقة، مثل إيش؟ مثل حديث جابر مثلاً في الحج تفرد به مسلم، ورجح بعض ألفاظه عند المعارضة على بعض الألفاظ التي وردت في الصحيح أو في الصحيحين؛ لأنه عرض لحديث جابر وهو مفوق في الأصل بالنسبة لما اتفق عليه الشيخان، عرض له ما يجعله فائقاً وهو أن جابراً -رضي الله تعالى عنه- وأرضاه ضبط الحجة وأتقنها من خروجه -عليه الصلاة والسلام- إلى رجوعه، فهو مرجع في هذه المسألة، فرجح على ما جاء في البخاري من أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين الصلاة بجمع بأذانين وإقامتين، أو بإقامتين، أو ب، المقصود أنه جاء روايات كثيرة رجح عليها حديث جابر بأذان واحد وإقامتين، لماذا؟ لأن جابراً ضبط الحج وأتقنه، لكن الراوي عندنا واحد، ابن عمر، ما نقول إن ابن عمر ضبط الحديث وغيره ما ضبطه، أتقن الحديث ضبط أو غير ما ضبط، هو ابن عمر في الموضعين، كيف يقول: لا، صوم رمضان والحج، مع أن اللفظ الآخر متفق عليه، ولو فيه أدنى مغمز ما خرجه البخاري، ولو قلنا إن هذا من مفردات مسلم، وهذا من مفردات البخاري لقلنا: إنه قد يعرض للمفوق ولو باعتبار المخرج ما يجعله فائقاً، هذا من تخريج مسلم، وهذا من تخريج البخاري، لكن الراوي واحد، والمخرج مسلم في الموضعين، ويزيد عليه البخاري في أحدهما.
بعضهم يقول: إن ابن عمر أراد أن يؤدب هذا المستدرك، وأن الإنسان لا يقدم ويؤخر بحسب رأيه، ابن عمر قد يكون سمع الحديث مرتين من النبي -عليه الصلاة والسلام- مرة بتقديم الصوم، ومرة بتقديم الحج، والمستنكر كأنه يرى أن الحديث روي على وجه واحد فأراد أن يؤدبه بمثل هذا الكلام.