للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا قال: والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، العبادات تحتاج إلى محاكمات وإلا ما تحتاج؟ لا تحتاج؛ لأنها بين العبد وبين ربه، لكن قد يرفع أمر من فرط بشيء منها إلى الحاكم فيحاكم، لكن الأصل أن العبادات ديانة بين العبد وبين ربه.

قال: أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص، وكل صورة لم يشترط فيها النية فذلك لدليل خاص، يعني من صور المعاملات ما يثبت ولو بغير نية، شخص وجد أناس يبيعون بالمزاد أرض، ويعلنون في المزاد ما زاد على عقد، يعني مثلاً الأرض. . . . . . . . . مثلاً مليون وقال واحد: خمسين، وقال: بدأ السمسار يحرج، خمسين، خمسين ألف، خمسين ألف، فجاء شخص قال: واحد وخمسين يظنها السيارة ما يظنها الأرض، نعم وهذه حصلت هذه قضية قال: واحد وخمسين، المقصود عند طلب الزيادة لمن يزيد ما وجد من يزيد قالوا: نصيبك، على أنها خمسين ألف، من الغد جاء شخص يشتري الأرض بمكسب مائة ألف، هذاك نام، وأصبح على أنها السيارة وخمسين ألف وعساه يدبر الخمسين، قال: خلاص نبي نكسبك مائة ألف، السيارة بمائة وخمسين ألف والله إنها غريبة ويش ها السيارة هذه، المقصود أن هذا ناوي وإلا ما هو ناوي؟ يحصل العقد وإلا ما يحصل؟ أخذ المائة وانصرف وما يدري ويش اللي بيع ولا اللي اشتري، يعني قد يقول قائل: أنه ويش لون ولا مجنون ما يقصد ويش اللي يشتري، يحصل صور من هذا النوع بدون نية، البيع صحيح وإلا ليس بصحيح؟

طالب: ....

هو في الظاهر كل شيء تام، في الظاهر كل شيء تام، وعند المحاكمة يحكم بمثل هذا.

طالب: ....

هاه، كل المعاملات على الظاهر، نعم هو الآن انعقد وتم البيع، وحكم له وانتهى، لكن ما الذي يدري ما في قلبه؟ هو الله -جل وعلا-، لكن هل يحل له، يحل له هذا المكسب وإلا ما يحل؟ الربح حلال وإلا حرام؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>