للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني ما في ضرر على أي طرف من الأطراف، هذا من جهة، لكن هذا التأثير فيه من جهة أخرى وهي النصيحة، كون الإنسان يبرأ من العهدة بيقين ويقول: والله النصيحة، إن ما قصدت هذا، يعني نصح للبائع، يعني من باب النصح للبائع كمثل ما فعل جرير بن عبد الله البجلي، لما باع عليه الفرس بثلاثمائة قال: الفرس يستحق أكثر، من النصح للبائع أن تكون السلعة، والله أنا ما قصدت الأرض، أنا قصدت السيارة، يعني من النصح للبائع أن يقول: أنا والله ما قصدت السيارة، ما قصدت الأرض، قصدت السيارة فيكون الربح للبائع؛ لأن الأرض ما انتقلت من ملكه حقيقة، يعني في واقع الأمر، ما انتقلت؛ لأن المشتري ما اشترى الأرض، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

الذي اشتراها، هو لو طولب بالسداد تبين الأمر وانكشف، لكن الأرض جاءت بربح قبل أن ينكشف الأمر.

طالب:. . . . . . . . .

وهذا اللي. . . . . . . . . هو ما في شك أن المسألة يعني النصح يقتضي أن لا يأخذ هذا الربح، أن لا يؤخذ هذا الربح إلا بطيب نفس من الأطراف كلها؛ لأن السلعة الأصل أن تكون للبائع أو لمن أراد شرائها قبله، نعم.

طالب: ....

إذا قلنا: أن النية مؤثرة وهنا يقول: أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، كل هذه تحتاج إلى نيات، يعني بالمقابل لو أن الشخص قصد الأرض والحراج على السيارة وألزم بدفع المليون وخمسين ألف وقال: أنا والله ما قصدت، فيقبل قوله في هذه الحالة؛ لأن النية لها دخل، إلا إذا دلت القرائن على عدم صدقه، وأنه أراد أن يتخلص من العقد والصفقة.

طالب:. . . . . . . . .

من هو؟

طالب:. . . . . . . . .

يقصد. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان يقصد الأرض، ما هو بسوء قصد الأرض، لم يقصد الأرض أو لم يقصد القيمة، المسألة واحدة، الحكم واحد؛ لأنه ظن أنها بهذه القيمة والقيمة لا شك أنها ركن في المبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>