للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص، وقد ذكر ابن المنير ضابطاً لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة؛ لملائمة بينهما فلا تشترط فيه النية، إلا لمن قصد بفعله معنىً آخر يترتب عليه الثواب، يعني البيع والشراء والنكاح هذا تشترط فيه النية وإلا ما تشترط؟ لماذا؟ لأن فائدته العاجلة الناجزة ظاهرة للجميع، وكل الناس يقصدونه لفائدته، العاجلة الناجزة، فلا يشترط فيه النية والمراد بها القصد وإلا الإخلاص؟

طالب: ....

لا، القصد لا بد منه، القصد لا بد منه، يعني لو قبل مثلاً، القصد لا بد منه، يعني لو قيل مثلاً في مجلس نكاح، وقيل، يتكلمون في مسألة ثم غفل شخص من الأشخاص ثم قال: قبلت وهو يقصد المسألة السابقة وقد عرض مسألة عقد زواج، القصد لا بد منه، لكن المقصود بالنية هنا التي يبحثها، كما قلنا أن النية تنقسم إلى قسمين: قسم يراد به القصد الذي يبحثه أصحاب فقهاء الأحكام، أحكام الظاهر، والقسم الثاني الذي هو الإخلاص الذي نص ابن رجب على أنه هو الذي يبحثه أرباب القلوب، وأعمال القلوب.

كونه يقول: قبلت من غير قصد، هم تكلموا على أكثر من مسألة فقال: قبلت، لا سيما إذا كان إذا كان اللفظ، أو الإيجاب بصيغة العرض، من يقبل كذا فهو له، ثم قال: من يقبل كذا فهو له، ثم قال: قبلت، ولا يدرى أيهما الذي يريد، ولا يقصد الثاني، يقصد الأول أو العكس، ((إنما لكل امرئ ما نوى)) هذا من حيث القصد لا بد منه، وأما بالنسبة للإخلاص لو تزوج غير مخلص في زواجه، لا يقصد بذلك التقرب إلى الله -جل وعلا- بما يترتب على النكاح من أمور شرعية، النكاح صحيح، وإلا ما هو بصحيح؟ صحيح نعم.

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه لا بد من القصد، يعني لو كان غافلاً وقال قبلت، القصد لا بد منه، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>