هذا عند المحاكمات يعني إذا قال: قبلت وحوكم يلزمه، لكن الصحة والفساد مترتب على القصد، فرق بين المحاكمات يعني لو تلفظ بالطلاق وقال: أنا والله ما قصدت الطلاق، عند المحاكمة يلزمه الطلاق؛ لأنه ينطق بلفظ صريح، وعند العقد أيضاً لو قال: قبلت يلزمه؛ لأنه نطق بعقد صحيح، ولا يدرى عما في قلبه، لكن بالنسبة للصحة والفساد لا بد من القصد، النائم أجل الذي لا يقصد، والغافل والساهي كل هؤلاء غير مكلفين، نعم.
طالب: ....
من هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لو قال: قبلت في مجلس عقد لو قال: قبلت، أو قال: طلقت، وهو لا يقصد لا لفظ ولا نية، حصلت المقابلة.
طالب: ....
من ناحية شرعية، ناحية، الحكم الشرعي، لعل، لعل يحكم بطلاقه من ألزمه يتلفظ.
طالب:. . . . . . . . .
القضاء هو شرع، القضاء شرع، يلزم به، من الناحية الشرعية يلزم بما يترتب على كلامه بالألفاظ الصريحة، أما الكنايات تحتاج إلى نية، وهذا أمر مفروغ منه، طيب وهذه مسألة وقعت وسئلنا عنها في الأسبوع الماضي.