للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة بينها وبين زوجها مشاكل، بينها وبين زوجها مشاكل، وتردد على بيت أبيها باستمرار، تخرج تنشز عن زوجها باعتبار أنه يسيء عشرتها، فقال أبوها: خلاص لا عاد تجين مرة ثانية إلا والورقة بيدك، ورقة إيش؟ ورقة الطلاق، أنا ما عندي استعداد أذهب لزوجي أرجع إلى أبي ما عندنا مشاكل خلاص، جيبي الورقة والله يحييك، ذهبت إلى زوجها وقالت: أريد ورقة طلاقي، فكتب كلام وضعه في ظرف وذهبت على أنه الطلاق، قال: الآن أبوها الآن أنت من ضمن الأسرة الله يحيك، وشال الظرف وأودعه في مكان آمن، اعتدت خرجت من العدة، وخطبت، وبذل المهر، وأتمت الاستعدادات، الزوج، الزوج ما طلق، كتب كلام غير الطلاق، العاقد المأذون الثاني يحتاج إلى ورقة طلاق، أتموا الاستعدادات قبل العقد، وفي ليلة الدخول طلبوا العقد في مكان الحفل، في مكان الحفل، جيء بالمأذون وحضر الزوج الأول، حضر الزوج الأول، ولما طُلب من المأذون أن يعقد قال: أحضروا لي ورقة الطلاق، جاءوا بالظرف معهم، ما عندهم أدنى شك، فقرأه المأذون قال: هذا ليس بطلاق، والزوج الأول حاضر، قالوا: إذن طلق يا فلان؟ قال: لا، أنا ما عندي إلا هذه الوجه، تبي الورقة أعطيتك، فهل المقصود نية المرأة وإلا نية الزوج؟ نية من بيده الطلاق، الحاصل أنه قال الزوج الأول لمريد الزواج الثاني: كم خسرت قال: مبلغ كذا، قال: خذ المبلغ وتوكل على الله، ودخل هو على الزوجة.

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أن مثل هذه الأمور تحصل، إما أن ينوي غير المقصود، أو لا ينوي صاحب الشأن، فكما يحصل أن الإنسان يتلفظ بلفظ لا يقصده، كذلك قد يكون مقصود ممن لا يشترط قصده.

وقد ذكر ابن المنير ضابطاً لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط فيه إلا لمن قصد بفعله معنىً آخر يترتب عليه الثواب، معنىً آخر يترتب عليه الثواب.

قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة.

منهم من يقول: هي ملحقة بالقسم الأول، ومنهم من يقول: هي ملحقة بالقسم الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>