هذا كله وجودي، الطهارة وجودية والتسمية وجودية، إيه لكن عندنا الآن كلاهما شرط وجوب الصلاة لا تصح بدون وضوء، والذكاة لا تصح بدون تسمية، والقاعدة عندهم في مثل هذا الموضع بالنسبة للنسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني شخص صلى الظهر ثلاث ركعات ناسياً، لا بد أن يأتي برابعة، شخص صلى الظهر خمس ركعات ناسياً صلاته صحيحة، فرق بين هذا وهذا، يقول: وإنما اختلف العلماء هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً؟ وعرفنا أن هناك فرق بين ما يتعلق بحقوق الخالق وما يتعلق بحقوق المخلوق.
يقول: وظاهر الحديث الأخير هما معاً، يعني يسقطان معاً، يقول: وظاهر الحديث الأخير وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل، هذا الدليل المنفصل يسري في جميع حقوق المخلوقين، المسألة ما هي بقتل يعني كسر، أتلف مال لزيد من الناس وهو نائم يضمن وإلا ما يضمن؟ حقوق المخلوق لا يعفى فيها عن هذا، وإنما المعفو عنه حقوق الخالق، وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل، وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب الأيمان والنذور -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
والله المتجه أنها ما تؤكل، نعم؛ لأنه إذا نسي وحرم منها ما نسي. . . . . . . . . من باب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هو يقول الظاهر الأخير.
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا قول، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
والحكم، الثانية يسقط الإثم دون الحكم، أو الحكم الأثر المترتب عليه لا يمكن أن يسقط الأثر دون سقوط الإثم؛ لأنه يقول: وأختلف العلماء هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً؟ يعني من تمام القسمة، يعني وتتمتها الرباعية: ثبوت الإثم والحكم، وهذا غير وارد لوجود النص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الكفارة في .. ، نعم صحيح، الكلام وجيه، الكفارة حق لله، فلم تسقط، نعم؟