الكفارة، الكفارة عتق رقبة أو صيام، يعني ينظر إلى هذه المسألة من حيث كونها حق لله -جل وعلا-، هذا مفروغ منه، لكن أيضاً من حيث كون هذا الشخص أتلف نفساً مؤمنة تعبد الله -جل وعلا-، والرق يجعل الإنسان في حكم العدم، وهذه مسألة لا بد ننتبه لها، الرق يجعل الإنسان في حكم العدم؛ لأنه محكوم على منافعه لسيده، فإذا أعتقه فكأنه أوجد نفساً تعبد الله -جل وعلا- عبادة كاملة كما يعبده الأحرار بدلاً من النفس التي أتلفها وهي تعبد الله -جل وعلا-، ولذا يشترط فيه أن تكون مؤمنة، كالنفس التي قتل، وبالمقابل من قتل نفساً كافرة خطأً إذا اعتبرنا هذا المعنى قلنا: إنه لا يلزمه كفارة، وهذا قول عند أهل العلم معروف، والخلاف في آية النساء ذكره المفسرون وغيرهم، يعني هل آية النساء الأولى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا} [(٩٢) سورة النساء] ... إلى آخر الآية، هل هي في المقتول المسلم وأهله قد يكونوا مسلمين وقد يكونوا كفار، قد يكون بيننا وبينهم عهد، وقد لا يكون بيننا وبينهم عهد، فالمقتول مسلم في جميع الصور، فالدية ثابتة له والكفارة على حسب إن كان أهله مسلمون، الكفارة لا بد منها لأن المقتول مسلم، والدية إن كان أهله كفار فلا دية، وإن كان أهله مسلمون فلهم الدية أيضاً، وإن كانوا أهل عهد وعقد فلهم الدية، منهم من يقول: الصورة الأولى في المتقول المسلم، وبقية الصور {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ} [(٩٢) سورة النساء] هذه في المقتول الكافر، ويثبتون الكفارة في قتل الكافر خطأً، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا الذي يظهر لي من خلال السياق أن الصور كلها في المسلم، لكن يختلف الحال فيما إذا كان أهله مسلمون أو كفار معاهدين أو غير معاهدين، وأما الآية الثانية فيه في قتل العمد مفروغ منها، على أن أكثر المفسرين ينوعون يجعلون الصورة الأولى في المقتول المسلم وما بعدها في المقتول الكافر.