ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زماناً ومكاناً، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك كمن حلف ألا يدخل دار زيد وأراد في شهر كذا أو سنة في شهر أو سنة مثلاً أو حلف أن لا يكلم زيداً مثلاً وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث، فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى -يعني في المسألة الأولى-، ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية -يعني في المسألة الثانية-؛ لأنه أضمر الزمان في المسألة الأولى، وأضمر المكان، نوى المكان في المسألة الثانية.
يقول ابن حجر: واستدل به الشافعي ومن تبعه فيمن قال: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق ونوى عدداً أنه يُعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ به، نوى عدد إن فعلت كذا فأنتِ طالق، نوى في نفسه ثلاثاً أو اثنتين أو واحدة، فإنه يقع ما نواه، واستدل الشافعي -رحمه الله تعالى- بالحديث على ذلك، وإن لم يلفظ به، وكذا من قال: إن فعلت كذا فأنت بائن، إن كان يقصد بالبينونة الكبرى وقعت، وإن قصد بها البينونة الصغرى وقعت، على حسب ما ينويه، وكذا من قال: إن فعلت كذا فأنتِ بائن إن نوى ثلاثاً بانت، وإن نوى ما دونها وقع ما نوى رجعياً، وخالف الحنفية في الصورتين.
الآن إن قال: إن فعلت كذا فأنتِ بائن هل يحتمل أن تقع أن يقول: بائن رجعية؟
طالب:. . . . . . . . .
يحتمل وإلا ما يحتمل؟ يحتمل أن تكون بائن بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج آخر، ويحتمل أن تقع بائناً بينونة صغرى تحل له برضاها وبعقد جديد ولو لم تتزوج بعده، لكن بائن رجعية تنافر، هذا تنافر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا مقتضى اللفظ الذي ذكرناه من الاحتمالين هو مقتضى اللفظ، لكن هل اللفظ يقضي على الحكم الشرعي، لو طلقها طلقة واحدة بدون رجعة، قال: هي طالق طلقة واحدة بدون مراجعة، ثم راجعها في العدة يملك وإلا ما يملك؟ لفظ بدون رجعة في العدة يعني الحكم الشرعي يتغير وإلا ما يتغير؟