لو قال: هي طالق طلقة واحدة لا رجعة فيها، زوجته طالق طلقة واحدة لا رجعة فيها، أما الطلاق فيقع، وأما ملكه للرجعة هل ينتفي بهذا؟ كما لو قال في مجلس العقد: بعتك على أن لا خيار بينا، والشرع يثبت الخيار في المجلس، خلونا على المسائل مسألة مسألة.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب: مسألة العقد ومسألة الطلاق.
لا هو الشارع إنما شرع هذا من أجل مصلحته، سواءً كان في الخيار أو في مدة المراجعة في العدة، هذا من أجله، إذا تنازل جعله له الشرع هل يملك وإلا ما يملك؟
طالب: يملك العقد ولا يملك الطلاق جعل له في العقد ولم يجعل له في الطلاق -في الرجعة- قال: على ألا ....
الرجع من أجل مصلحة من؟
طالب: مصلحة الزوجين.
الخيار من مصلحة من؟
طالب: المتبايعين.
المتبايعين يعني لا يقال: إن هذا من مصلحته دون غيره، وهذا من مصلحته مع غيره فيفترقان.
طالب: جاء به في الشرع وهنا لم يجئ.
ما الفرق بين المسألتين؟
طالب:. . . . . . . . .
أولاً: نبدأ من أصل المسألة، وكذا من قال: إن فعلت كذا فأنتِ بائن إن نوى ثلاثاً بانت، بمعنى أنها لا تحل له حتى تنكح غيره، وإن نوى ما دونها وقع ما نوى رجعياً، وقلنا: إن البينونة مع المراجعة تنافر، تناقض، ورتبنا على هذا أنه إن أسقط حقه في الرجعة يملك أو لا يملك؟ نعم؟ يملك أن يسقط حقه في الرجعة؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول: الخيار ثابت وإن أسقطه.
طالب:. . . . . . . . .
((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) حكم شرعي ولو أسقطه.
طالب:. . . . . . . . .
نص عليه بجواز إسقاطه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب المختلف يملك رجعتها وإلا ما يملك؟ ما يملك.
طالب:. . . . . . . . . الرجعة ما وضعت له، هذه وضعت له، لكنه لا يحق له، لا يستطيع رفعها، الخيار يا شيخ منصوص عليه أنه يجوز لهما أن يرفعا الخيار.