نعم، إذا قلنا: إن الأمر لا يعدوهما فإذا اتفقا على إسقاطه سقط، وفي العدة هي حق محض للمخلوق أو للخالق فيها نصيب؟ فهي مشتركة، ومع ذلك إلغاء العدة لا يمكن، إلغاؤها، لكن حقه في المراجعة يعني العدة لا بد منها، في الطلاق الرجعي العدة لا بد منها، وكذلك البائن العدة لا تسقط بحال، لكن مع ذلك إذا أسقط حقه الذي يملكه وقلنا: إن الحق للطرفين، وافترضنا في مسألتنا هذه أن المرأة متضررة، متضررة وإسقاطه للمراجعة من محض حقه، من محض مصلحته لا من مصلحة المرأة، فإذا تنازل عما هو محض مصلحته يملك أو لا يملك؟ يعني في حال مصلحة الطرفين هذا له وجه كونه ما يملك، لكن إذا قلنا: إنه من محض مصلحته وطلقها بطوعه واختياره وأسقط العدة، ولولا ذلك لاختلعت بمالها، أو نقول: إن المراجعة حق شرعي لا يملك إسقاطه بحال، ويختلف ذلك عن إسقاط الخيار لورود النص الذي يدل عليه، بخلاف ما معنا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه قال: وإن نوى ما دونها وقع ما نوى، ونفترض ما في أصل المسألة أنه قال: بائن، يعني بائن رجعياً تركيب سليم وإلا قلب؟ ما يجي، ما يجي ما نوى بائن ورجعي ما تجي، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وقع، وإن نوى ما دونها وقع ما نوى هو نوى بائن رجعياً ولا رجعة مع البينونة، لا رجعة مع البينونة، إلا في البينونة الصغرى باختيارها وبعقد جديد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كناية نعم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني تريد أنها بانت بينونة كبرى؟ لا، هي تحتمل هذا وهذا، فلو قال: بائن ثم قيل له: خلاص فاتت زوجتك، قال: لا أنا ما نويت البينونة الكبرى نويت الصغرى، فلا يحتاج أن تتزوج آخر، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا هو كلامه يا أخي وعلى مذهب الشافعي كذلك، لا أنا الإشكال عندي ما هو في هذا أنه يقع ما ينوي هذا ما في إشكال، لكن التركيب عندي فيه كذا شيء، وإن نوى ما دونها يعني نوى بينونة لكنها دون البينونة بالثلاث وقع ما دونها، وقع ما نوى رجعياً والإشكال متصور يعني.