نقيض ما في الحديث، رأي الحنفية نقيض ما في الحديث، يعني إذا حكم له الحاكم خلاص يستحقه ويحل له ظاهراً وباطناً، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إذا بني على مقدمات شرعية فنتائجه صحيحة، سواءً طابقت الواقع أو لم تطابق هذه حجتهم، إذا بني الحكم الشرعي على مقدمات شرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر النتيجة صحيحة، سواءً طابق الواقع أو لم يطابق، مثال ذلك: لو أن شخصاً رأى آخر يزني بأم عينه، رآه بما لا مجال للريب والشك فيه، ثم رفعه إلى القضاء، فقيل له: أحضر معك ثلاثة، ليكون العدد أربعة، قال: والله ما شافه إلا أنا، يجلد، وهو كاذب في دعواه هذه وإن كان قوله مطابقاً للواقع {فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [(١٣) سورة النور] وإن رآه بأم عينه، لكن لا بد أن يحضر أربعة شهود، فهل هذه مثل هذه أو لا؟ على أن من الحنفية من يفرق في حكمهم هذا بين المعاملات وبين الأنكحة وما يتعلق بها، فيشددون في المعاملات دون ما يتعلق بالأنكحة مع أن المفترض العكس، يشددون في المعاملات، ويرى بعضهم أنه لا يحل له ما حكم به الحاكم في الأموال، ويحل له في الفروج، مع أن المفترض العكس؛ لأن الفروج يحتاط لها أكثر من غيرها، نعم؟