لا، إذا قلنا: ظاهراً فقط وافقوا الجمهور، إذا حكم له قال: خلاص تصرف تصرف كامل، وإن كان في حقيقة الأمر آثم ومقتطع لحق غيره، شوف مأخذهم مثل ما ذكرت آنفاً أن عندنا مقدمات شرعية، مقدمات شرعية، استعملنا هذه المقدمات الشرعية نتائجها شرعية، يعني لو شهد بثبوت الهلال أكثر من واحد، أو واحد بدخول رمضان مثلاً، أو واحد بدخول رمضان ثم تبين هو ثقة ووثق وعدل وصام الناس من أجله، ثم تبين أنه مخطئ، يعني في حقيقة الأمر مخطئ، إحنا صيامنا صحيح، وكذلك في الحج وقوفنا صحيح، يعني وجد من يشكك مثلاً في حج هذا العام، وقال: إن الشهود شهدوا قبل ولادة الهلال بثلاث ساعات، فعلى هذا الشهادة على مقتضى الحساب باطلة، ويكون بوقوف الناس ليس بصحيح، لكن الأمر في هذا مبني على حج الناس صيام الناس، والأمر في هذا سعة ولله الحمد، ومقدماتنا شرعية إذن نتائجنا شرعية، لكن يبقى ما يتعلق بحقوق الخلق، بمثل ما يدعيه الحنفية قولهم لا وجه له ولا حظ له من النظر لا سيما وأنه مصادم للنص الصحيح الصريح:((إنما أنا بشر، أقضي على نحو ما أسمع فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو يدعها)) هذا نص في نصر قول الجمهور.
يقول النووي: وهذا كله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن هذا كلامه ولا حظ له من النظر، كلامه ليس بصحيح، وتعجب أن يصدر مثل هذا من أئمة كبار.
يقول: وهذا كله إذا حلف بالله فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية، وهذا كله إذا حلف بالله فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية، كيف يحلف بالطلاق؟ ما المراد بالحلف بالطلاق؟ هل المراد أن يقرن الطلاق أو العتاق بأحرف القسم أو أن يربط الطلاق والعتاق بما يحلف عليه من حث أو منع أو صدق أو كذب؟ يعني حينما يقول شيخ الإسلام: الحلف بالطلاق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الحث أو المنع؛ لأن أحكامه وما يراد به مثل أحكام وما يراد بالحلف، كقول الرجل إن خرجتِ فأنتِ طالق، يريد منعها، فكأنه قال: والله لا تخرجي، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام -رحمه الله- يرتب حكم الحلف بالطلاق أو تعليق الطلاق من أجل الحث أو المنع يرتب عليه حكم اليمين.