قوله: باب: في ترك الحيل، أولاً: الترجمة الكبرى كتاب: الحيل، والترجمة الثانية الصغرى: باب: في ترك الحيل، يعني كتابه الحيل في فعلها وتركها أعم من الترجمة الصغرى، والصغرى في الترك لا في الفعل.
يقول ابن المنير: أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم من الترجمة الأولى -يعني الكبرى- إجازة الحيل، يقول: أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم من الترجمة الأولى إجازة الحيل، وأنا أقول: عمم في الترجمة الأولى لتشمل الحيل المطلوبة والحيل المتروكة؛ لأن الحيل لا ترفض بإطلاق؛ لأن من الحيل ما يتوصل به إلى فعل واجب وإلى ترك محظور هذه مطلوبة شرعاً، ولم تذكر الحيلة في القرآن إلا من أجل تحقيق واجب وهو الهجرة {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} [(٩٨) سورة النساء] فهذه الحيلة مطلوبة؛ لأنها يتوصل بها إلى فعل واجب، وكذلك ما يتوصل به إلى ترك محظور هذا مطلوب شرعاً، لكن الحيل المحرمة وهي حيل اليهود ما يتوصل به إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله.
قال: وهو بخلاف ما ذكره -هذا استطراد- وهو بخلاف ما ذكره في بيعة الصغير فأنه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه، فلم يقل: باب: ترك بيعة الصغير وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار بخلاف الحيل، فإن القول بجوازها عموماً إبطال حقوق وجبت، وإثبات حقوق لا تجب، فتحرى فيها لذلك، يعني مسألة بيع الصغير يعني ذكرها ابن المنير من أجل أن يبين أن الترجمة لا بد من أن تقيد بالترك بخلاف ما جاء في بيعة الصغير، وأنها لو حصلت لصحت ولا إشكال فيها، ولا يلزمه تركها.
يقول ابن حجر: وإنما أطلق أولاً –يعني في كتاب الحيل- للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقاً.
قوله:((وإن لكل امرئ ما نوى)) في الأيمان وغيرها، قال ابن المنير: اتسع البخاري في الاستنباط، اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات، حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع مالكاً في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً.