هذا يقول ابن المنير: اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات، يعني صحة العبادات لا بد فيها من النية، طيب والمعاملات تحتاج إلى نية وإلا ما تحتاج؟ الجنايات تحتاج إلى نية وإلا ما تحتاج؟ الحدود تحتاج إلى نية وإلا ما تحتاج؟ اشترطوا فيها النية.
ضربنا مثال في شخص زنى وهو غير محصن فأودع في السجن فشهد عليه بأنه حاول كسر باب السجن والفرار منه فقال السلطان: اجلدوه مائة من أجل إيش؟ المحاولة ليس الحد، ثم تبينت براءته، يجلد الحد وإلا يكتفى بهذه المائة؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هم اشترطوا النية، مقتضى ذلك أن يجلد الحد.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
هو جلد المائة على غير حد، جلد المائة على غير الحد، وهذه الصورة متطابقة مع ما يوجد في الحد، لكن لو قال: اجلدوا عشر جلدات، عشرين جلدة نقول: نحسم عشر وإلا عشرين؟ هذا يبعد.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تعزير ليست بحد، ولم يقصد به حد الزنا، وهم يشترطون النية في إقامة الحد ولم توجد، لكن هذه أيضاً حقوق عباد في مقابل حق الله -جل علا-، يعني جلده ثانية فيه وإلا ما فيه؟ لأن حق الرب -جل وعلا- قابل للإسقاط، وقابل للعفو ...