للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قد يقول قائل: إنه قد تتنازل بضغط عليها، رأت الأثرة وخشيت أن تطلق فهي مكرهة وليست مختارة، يعني مثل ما يحصل الآن فيما يسمى بزواج المسيار، تتنازل عن حقوقها. . . . . . . . . وقد تدفع له أجراً شهرياً من راتبها، وجد، وجد من تدفع له من راتبها أجر شهري، هل نقول: إن المسألة عرض وطلب فإذا خشيت على نفسها أن تعيش بقية عمرها بدون زوج ولا أولاد أن تتنازل بل تدفع على أن المهر لا بد منه ولو كان يسيراً، لكن ما عدا ذلك إذا تنازلت عن شيء فالأمر لا يعدوها.

لكن لو تنازلت عما يقتضي مما مقتضاه العقد، لو تنازلت عن الوطء مثلاً، الذي هو أهم ما يقتضيه العقد، تقول: نتزوج لكن بدون وطء، اشترط عليها أن لا يطأها فقبلت ما الحكم؟ هذا ينافي مقتضى العقد، العقد الأصل فيه الاستمتاع، يعني تنازلت عن مسكن، تنازلت عن شيء من النفقة، تنازلت عن شيء من حقوقها، هاه؟ عن القسم مثلاً، القسم بالسوية، فلو قال: خلاص أنا أتزوج ولا .. ، ومن الآن لا قسم لك لا في ليل ولا في نهار لا في شهر ولا في أسبوع، هذا ينافي مقتضى العقد، لكن لو تنازلت عن القسم بالسوية مع زوجة أخرى، أو قالت: على راحتك وفراغك، هذا أمره سهل، لكن إذا اشترط عليها أن لا يطأ، هذا ينافي مقتضى العقد، إلا إذا كان العقد من أصله كالمشروط فيه، تزوجت شخصاً لا يطأ، هي تزوجت ورضيته من الأصل، رضيته زوجاً، لكن هذا يطأ، لو اشترط أن لا يطأ هذا ينافي مقتضى العقد، لكن تزوجت عنين، وقالت: أنا اسمه يكفيني، أنا يكفني المحرم، أو تزوجت شخصاً كبيراً لا يطأ، أو هي لا ترغب في الوطء، على كل حال هذه الأمور منها ما ينافي مقتضى العقد فلا يتنازل عنه، ومنها ما لا ينافي.

يقول: فيما يخص البرامج التقنية وما يشبهها يشترطون على الشاري -يعني المشتري- عدم التصرف بها من جهة بيعها أو نسخها أو هبتها فهل تدخل فيما ينافي مقتضى العقد؟

إذا كان عليهم ضرر، إذا كان عليهم ضرر من هذه التصرفات؛ لأن فيها سر إذا اطلع عليه تضرروا بذلك، فالضرر لا بد من رفعه، وإذا لم يكن عليهم ضرر من ذلك فهذا الشرط ينافي مقتضى العقد، لا يتصرف بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>