للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في الموضع السابع من تخريج الإمام البخاري لهذا الحديث من صحيحه في كتاب: الحيل باب: في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها.

بدأنا به في الدرس الماضي ولم نكمله قال -رحمه الله-:

حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يخطب قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).

قوله: باب: في ترك الحيل، يقول ابن المنير: أدخل البخاري الترك في الترجمة؛ لئلا يتوهم من الترجمة الأولى كتاب الحيل إجازة الحيل، قال: وهو بخلاف ما ذكره في باب بيعة الصغير فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه، بل دعا له ومسح برأسه فلم يقل: باب: ترك بيعة الصغير، وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار بخلاف الحيل، فإن القول بجوازها عموماً إبطال حقوق وجبت، وإثبات حقوق لا تجب، فتحرى فيها لذلك.

يعني ما يتصرف به مما يترتب عليه ضرر لا بد على التنصيص على تركه كما هنا، وما لا ضرر فيه كبيعة الصغير تبعاً للكبار، لا أنه يبتدئ الصغير بالبيعة إنما يبايع تبعاً للكبار، وهذا الصغير بيعته وجودها مثل عدمها، فلا يلزم التنصيص على تركها؛ لأنها لا ضرر فيها، والبيعة تمت ببيعة أهل الحل والعقد، وأما بيعة هذا الصغير أو من لا شأن له بل هو تبعاً لغيره فهذا باعتبارها لا ضرر يترتب عليها لا يلزم من التنصيص على تركها.

<<  <  ج: ص:  >  >>