قوله في الترجمة:((وإن لكل امرئ ما نوى)) في الأيمان وغيرها، يقول ابن المنير -رحمه الله-: اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، يعني هل النظار يخرجون المعاملات بجميع أبوابها وصورها عن هذا الحديث؟ لا، يعني كتب الفقه مملوءة من ذكر النية في أبواب المعاملات، وأبواب المناكحات والأحوال الشخصية في كلام ابن المنير عند النظار تلحق بالعبادات أو بالمعاملات؟ نعم؛ لأنه يقول: والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، هي في الأصل معاملة بين مخلوق مع مخلوق آخر، فهي بالمعاملات أشبه، وإذا قلنا بهذا الإطلاق هدمنا كثير من مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية، وعلى المعاملات وتبع مالكاً -رحمه الله- في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ وصح القصد أُلغي اللفظ، يعني شيخ الإسلام وغيره يقررون العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، يعني مثال ذلك: ما يتداول الآن في أسواق الناس، في السيارات مثلاً يحصل عقد بين زيد من الناس ووكالة سيارات ويقول: أنا أريد هذه السيارة أدفع قيمتها على أربعين نجماً في كل شهر كذا، وإذا انتهت تؤول إليه، يعني فرق بين هذه الصورة وبين أن يقول: أدفع أربعين قسط ثم بعد ذلك تبعها عليه، والكل يسمى تأجير، الوكالة ما تسميه بيع وإن كان ينتهي عند آخر قسط، هو بيع بالتأجيل بالأقساط في هذه الصورة اللي ما فيها ما يؤول إلى البيع من بعد ذلك تأجير المنتهي بالتمليك هذه صورة أفتى العلماء بمنعها، لكن هذا بيع بالتقسيط لكن الوكالة تسميه تأجير نعم، ما في واحد. . . . . . . . . منتهي تلقائياً، تمليك من البداية، تمليك من البداية بالأقساط باللزوم، لكن يسمونه تأجير لئلا يلزمهم بتحويل الاستمارة باسمه، وهم يرفضون هذا من أجل أن يضمنوا حقهم وإلا هو بيع، كلهم يتفقون على هذا، أنه إذا آخر نجم السيارة له، عند شيخ الإسلام وأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ هذا بيع، وحينئذٍ تكون السيارة من ضمان المشتري؛ لأن العبرة بالمعاني وهذا بيع، الذي يقول العبرة بالألفاظ والناس إنما يعاملون على حسب ما يظهر منهم يقول: هذا تأجير