يقول: فلو فسد اللفظ وصح القصد أُلغي اللفظ، يعني فرق بين أن يشتري السيارة بالأقساط يسمى تأجير، تنتهي قيمتها مع نهاية هذه الأقساط، وبين أن يبقى من قيمتها شيء يحتاج إلى عقد آخر وهو بيع، كالتأجير المنتهي بالتمليك الذي أفتى أهل العلم بمنعه، فلو فسد اللفظ وصح القصد أُلغي اللفظ، وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً.
لو قال: أنا أبيعك هذه الدار، أبيعك هذه الدار مدة عشرين سنة كل سنة بعشرة آلاف، الآن اللفظ سليم وإلا فاسد؟ أبيعك هذه الدار لمدة عشرين سنة كل سنة بعشرة؟ فاسد اللفظ؛ لأن هذا ليس ببيع إنما هو تأجير، لكن ما دام حددت المدة يلغى كلمة أبيع ويعمل ما في حقيقة الأمر وهو التأجير، الذي يقول: بأن المعول على المعنى يصحح مثل هذا العقد، والذي يقول: المعول على اللفظ يقول: إن هذا عقد يشتمل على شرط ينافي مقتضاه، وهو أن البيع إنما يستغله المشتري لمدة معينة ثم يرجع إليه، وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة للفروج الاحتياط لها لا بد منه، لكن افترض أنه قال هذا وحصل والاتفاق على فاطمة بعينها، الاتفاق على فاطمة، والرؤية حصلت لفاطمة، والأب بيزوج فاطمة، والشهود هم أخوان لفاطمة ثم في العقد قال: زينب، سواءً كان عنده واحدة اسمها زينب أو لا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، يعرفون، يعرفون إخوانها،. . . . . . . . . إخوانها، والناس كلهم يعرفون هذا، والجيران كلهم يعرفون أن المخطوبة فاطمة، سبق لسانه قال: زينب، وتم العقد ورصد ثم بقي إلا التصحيح عند الجهات، هل نقول: يجدد العقد باسم فاطمة أو نقول: إن القصد كافي، والقرائن كلها تدل عليه، فنقول: بالنسبة للفروج لا بد من التجديد، لا بد من التجديد.
طالب:. . . . . . . . .
لا، أنت افترض أن كلهم راضين، راضين بهذا بما في القصد، ولا في محاكمات ولا في. . . . . . . . .