شوف في أمور التي يحصل فيها خصومات لا بد من الاحتياط فيها، أي شيء يوقع في إشكال الشرع يأتي بمنعه، شخص عنده أرض من مخطط فجاءه زبون يريد أن يشتري الأرض فقال: هذه أرضي تبين الذي بجوارها من غير أي فرق بين الأرضين، وحصل العقد على الرقم المجاور نعم لما أراه إياه، وهذا يحصل كثيراً في العمارة يقدم عنده صك على الجهات يطلب ترخيص لعمارة أرضه الواقعة في مكان كذا، ثم بعد ذلك في التطبيق إذا قام العظم إذا بها أرض جاره، وقد يكون جاره غائب مسافر ويجي إلا وهي مسكونة، هذا حصل، هذا حاصل، في مسائل البيع لا شك أن المشتري له الخيار الخلف، الخلف تبينت أن الأرض غير، طيب أنت افترض أنها ما تزيد عليها ولا تنقص لا في قيمة ولا في مزايا ولا في موقع ولا شيء، يلزم بشرائها وإلا ما يلزم؟ الخلف حاصل، الخلف حاصل ولو لم يترتب عليه أثر، فله الخيار؛ لأن هذا هو اللي يقدره هو.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هو يريد أرضه هو، ما يريد أرض جاره، هو لا يريد هو محتاج لدراهم يبي يبيع أرضه هو، ما له علاقة بأرض جاره، ولا شك أن خيار الخلف موجود، ولو لم يترتب عليه آثار، طيب أراه أرضاً أقل قيمة من أرضه، أرضه أفضل من هذه الأرض هل المشتري له خيار الخلف أو لا؟ أو للمتضرر منهما الخيار؟ هاه؟ أهل العلم يقررون للمتضرر الخيار، لكن إذا أراد إذا بدا له أن يبطل العقد وهذه فرصة قال: والله وراني أرض وإن كانت مفضولة هي أفضل عندي، له الحق، نعم له خيار الخلف ولو كانت أفضل منها، قال: والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة، والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار، يعني: إنما الأعمال معتبرة بالنيات، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها، وبيان مراتبها، وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد، معنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها، وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد.