يقول ابن حجر: وقد تقدم في باب ما جاء أن الأعمال بالنية من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث، كتاب الإيمان، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الموضع الثاني، وقد تقدم في باب: ما جاء أن الأعمال بالنية من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث.
ثم قال ابن حجر في كتاب الحيل شرح كتاب الحيل: واستدل به –يعني الحديث- من قال بإبطال الحيل، ومن قال بإعمالها يستدل به الطرفان: من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالها كيف؟ لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل، يعني من قال بإعمالها في النوايا أو الحيل المشروعة، ومن قال بإبطالها بالنسبة للحيل الممنوعة.
يقول: والضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم، يقول: الضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
شوف ما وردت فيه النصوص هذه ممنوع على أي حال، يعني جاء لعن الراشي والمرتشي، وامتنع أو عجز زيد من الناس من استخراج حقه فرشا، نقول: هذه حيلة مشروعة وإلا ممنوعة؟ ممنوعة؛ لأن الدنيا كلها لا تقاوم اللعن.
طالب:. . . . . . . . .
ولا منعت، ما في أحد بيرتشي بغير استخراج حقه، قد يرشي لاستخراج باطل لكن الرشوة ممنوعة، واللعن لا يقاومه استخراج الحق؛ لأن الأمر ليس بالهين، وإن قال من قال: إنه إذا عجز عن استخراج حقه له أن يرتكب المحرم، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه.
قال: ونص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل، على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق، فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه، كيف تفويت حقوق وتكون كراهة تنزيه؟ تفويت حقوق، فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه أخذاً من اللفظ، وحملاً للفظ على الاصطلاح المتأخر، مع أن كلام المتقدمين بالنسبة لهذا اللفظ غالبه ينصرف إلى التحريم، كره قيل وقال وكثرة السؤال {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [(٣٨) سورة الإسراء] في موبقات.