يقول ابن القيم: ونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وتحليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالماً، والظالم مظلوماً، والحق باطلاً، والباطل حقاً فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض، قال الإمام أحمد:"لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم" ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب أسماه: (إقامة الدليل على إبطال التحليل) لخصه ابن القيم في إغاثة اللهفان، وأطال في تقرير أدلة المنع، ثم قال -رحمه الله-: فصل: وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، ومع الأسف أننا نسمع ونقرأ قول من يقول ممن ينتسب إلى أهل العلم أننا بالغنا بسد الذرائع، كيف بالغنا بسد الذرائع؟ أمور موصلة إلى محرمات، وسائل إلى محرمات هي محرمة؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات، ومع ذلك نقول: بالغنا في سد الذرائع، ووجد من يكتب عن فتح الذرائع، بهذا العنوان، مصادمة لما ذمه سلف هذه الأمة وأئمتها.
يقول: فصل: وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وهذا هو الذي فتح المجال لمن يرتكب هذه المحرمات ويقول: أريد نص، يريد أن ينص في القرآن على كل مسألة محرمة بعينها.