فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابُ اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- وَعِتْرَتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يتفرقا حَتَّى يَرِدَا الْحَوْضَ ".
قُلْتُ: وَسَيَأْتِي بِطُرُقِهِ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.
٢٤٢ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ، (فليُثوِّر) قرآن، فَإِنَّ فِيهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ والَاخرين ".
مَوْقُوفٍ.
٢٤٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا بَزِيعٌ أَبُو الْخَلِيلِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ بَلَغَهُ عَنِ الله فضيلة فلم يصدق بهالم يَنَلْهَا".
٢٤٤ / ١ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ وَابْنُ عُمَرَ عنده، فقال ابن عمير في حديثه: قال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنَ رِبْضَيْنِ إِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا وَإِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا قَالَ: بَيْنَ غُنْمَيْنِ أفاختلفا في غنمين وربضين. فاختاظ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ أَقُلْ ".
٢٤٤ / ٢ - قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ: مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ... فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute