فيه ابن أمير الحاج بانه لابد أن يتبرأ عما كان تفوه به، وهو في كلام السبكي أيضاً، فلا خلاف بينهما إذن.
وقال المحقق محمد بن إبراهيم الوزير في "إيثار الحق": الفرع الثاني أن يسير الاختلاف لا يوجب التعادي بين المؤمنين، وهو ما وقع في غير المعلومات القطعية من الدين التي دل الدليل على تكفير من خالف فيها" ا. هـ.
وقال في: "مثل كفر الزنادقة والملاحدة" - إلى أن قال -: "وتلعبوا بجميع آيات كتاب الله - عز وجل - في تأويلها جميعاً بالبواطن التي لم يدل على شيء منها دلالة ولا إمارة. ولا لها في عصر السلف الصالح إشارة، وكذلك من بلغ مبلغهم من غيرهم في تعفية آثار الشريعة، ورد العلوم الضرورية التي نقلتها الأمة خلفها عن سلفها" ا. هـ.
وقال في:
"فاعلم أن الإجماعات نوعان: أحدهما تعلم صحته بالضرورة من الدين بحيث يكفر مخالفه، فهذا إجماع صحيح، ولكنه مستعني عنه بالعلم الضروري من الدين" أ. هـ.
واعلم أن أصل هذه المسألة - أي مسألة عدم تكفير أهل القبلة - مأخوذة مما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في الجهاد: عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل" الحديث.
والمراد بالذنب فيه على عرف الشريعة غير الكفر، وكذلك هذه الجملة