الأول: إن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله مائل إلى إكفار الخوارج - أي بعض من استحق منهم ذلك، وقد صرح به في كتابه "خلق أفعال العباد" - في فرق، ويوجب قتلهم بعد الأعذار إليهم والاستتابة، ولا يجب بل لا يمكن إلجاءهم واضطرارهم إلى الحق، أي لا يتصور من البشر إيجاد اليقين وإلقاءه في قلوبهم بحيث لا يبقى بعده إلا عناد ومكابرة، كما يزعمه الزاعمون ممن لم ينظر في الكتب وأقوال الأئمة، وبنى خياله على الحرية الدائرة في هذا العصر، ومجرد تحسين وتقبيح عقلي، ومثل هذا هو الذي ذكره علماء المذاهب الأربعة في باب المرتد حيث قالوا: يستتاب ويكشف شبهته، أي يذكر عنده ما يكشف الشبهة، لا أنه يستطيع أحد أن ييقنه بذلك ويلجئه إليه؟ فإذا لم يرجع قتل كفراً. قال الشيخ ابن الهمام في "المسايرة" في إنكار القطعي الغير الضروري: إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج أهـ.
ويؤخذ ذلك مما نقله الحموي في "الجمع والفرق" عن محمد رحمه الله وعن أبي يوسف رحمه الله في "البحر" في تعليم الجاهلة، ومما في "الهندية" عن "اليتيمة" في ما يتعلق بالصلاة.
وهاك نص تراجم البخاري:
قال: "باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقوله