بهذا اللفظ اهـ ففيه عذر التأليف. تكلم ابن حزم أيضاً في "ملله" عليه وعدد النيسابوري في "تفسيره" فرقهم، وفي "عمدة القارئ" بعد ما ذكر رواية مرفوعة في قتل مانع الزكاة عن "الإكليل" عن حكيم ابن عباد بن حذيف أحد رواتها، (ما أرى أبا بكر إلا أنه لم يقاتلهم متأولاً إنما قاتلهم بالنص اهـ) . وقال: إلا بحق الإسلام من قتل النفس المحرمة، وترك الصلاة، ومنع الزكاة بتأويل باطل ونحو ذلك اهـ. وحرره أبو بكر الرازي في "أحكام القرآن" أيضاً، ورواية أخرى في "الكنز" أيضاً وذكرها في "الفتح" وعن عمر - رضي الله عنه - نفسه ما في "الكنز" هذا والله أعلم بالصواب. والله ليوم وليلة لأبي بكر - رضي الله عنه -، خير من عمر عمر - رضي الله عنه - ومن آل عمر - رضي الله عنه - (فذكر ليلة الغار إلى أن قال) : وأما اليوم فذكر قتاله لمن ارتد. "الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر" لصاحب "القاموس" من النسخة المكتوبة.
[ومن إجماعيات الصحابة - رضي الله عنهم -]
ما عند الطحاوي في "معاني الآثار" وبعض طرقه الأخر في "فتح الباري" نم حد الخمر عن علي - رضي الله عنه - قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر،