وعليهم يؤمئذ يزيد بن أبي سفيان، وقالوا هي حلال، وتأولوا {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية. فكتب فيهم إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب عمر - رضي الله عنه - أن ألعث بهم إلى قبلي أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا على عمر - رضي الله عنه - استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين! ترى أنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاضرب أعناقهم، وعلي - رضي الله عنه - ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال: ارى أن تستتيبهم، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين، "طحاوي" و"فتح الباري" و"كنز العمال",
قال في "الصارم المسلوم": حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه، فإن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن لم يقروا به كفروا.
مع أن هذه الآية كانت نزلت في من شربها، ولكن قبل التحريم، فكانت شبهتهم لهذا، ومع ذلك لم تعتبر، وقد ذكره في "تحرير الأصول" مى تقسيم الجهل، وذكره أبو بكر الرازي في "أحكام القرآن" محرراً.
وعن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه: