تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} ثم بوب على وجه العذر في ترك قتلهم حيث ترك فقال: "باب ترك قتال الخوارج للتألف، ولئلا ينفر الناس عنه".
ثم بوب على التأويل وقال:"باب ما جاء في المتأولين" وأراد به تأويلاً لا يكون كتأويل الخوارج، إذ بوب عليهم قبل ذلك، وذلك التأويل كما في "الفتح" ما كان سائغاً في كلام العرب، وكان له وجه في العلم أهـ.
وقال تلميذه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "تحفة الباري": ولا خلاف أن المتأول معذور بتأويله إن كان تأويله سائغاً أهـ. لا مطلق التأويل فإنه لا يدفع القتل بل لا يدفع الكفر أيضاً.
الثاني: إن إنكار القطعي كفر، ولا يشترط أن يعلم ذلك المنكر قطعيته ثم ينكر فيكون بذلك كافراً على ما يتوهمه الخائلون، بل يشترط قطعيته في الواقع، فإذا جحد شخص ذلك القطعي استتيب، فإن تاب وإلا قتل على الكفر، وليس وراء الاستتابة مذهب كما قال القائل: وليس وراء الله للمرء مذهب
وذلك من كلام الشيخ تقى الدين السبكي في عبارة الحافظ رحمه الله.
الثالث: الرد على من قال: لا يخرج أحد من أهل الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمخ إلا بقصد الخروج منه عالماً، وذلك من