(ولا يكفر جاحد) المجمع عليه (الخفي) بأن لا يعرفه إلا الخواص، كفساد الحج بالجماع قبل لبوقوف. (ولو) كان الخفي (منصوصاً) عليه، كاستحقاق بنت الإبن السدس مع بنت الصلب، فإنه قضي به النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه البخاري، ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعاً. "شرح جمع الجوامع".
وكذا في عامة كتب الأصول كـ "الأحكام" للآمدى من المسألة السادسة من الإجماع، ومن "شرائط الراوي"، و"المختصر" لابن الحاجب، و"التحرير"، وشرحه "التقرير"، وشرح "المسلم"، ومثله في الإختيارات العلمية من "فتاوى الحافظ ابن تيمية". وقال في كتاب الإيمان: وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وإن كان ما أجموعا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاع المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص المبين، وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر اهـ.
(فإن قلت: هل العلم يكونه - صلى الله عليه وسلم - بشراً، أو من العرب شرط في صحة الإيمان وهو من فروض الكفاية) على الأبوين مثلاً فإذا علم أحدهما