للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصحيح أن كل قطعي من الشرع فهو ضروري".

وبعد أوراق كثيرة من هذا المبحث قال:

"الوجه السادس: أن السمع قد دل على قدرة الله تعالى على هداية الخلق أجمعين دلالة ضرورية، أو قطعية يتعذر تأويلها لوجهين: أحدهما ما تقدم من المنع تأويل آيات المشيئة وأمثالها مما شاع مع الخاصة والعامة في عصر النبوة والصحابة، وانقضى ذلك العصر الذي هو عصر الهدى المجمع عليه، والبيان لمهمات الدين ولم يذكر لها تأويل ألبتة، ولا حذر من اعتقاد ظاهره، فإن العادة تقضي بذلك وإن لم يكن واجباً لما مر تقريره".

ولعل الوجه الوجيه الذي ذكره هو ما في أواخر الجزء الأول حيث قال: "وأعلم أن القطع لابد أن يكون من جهة ثبوت النص الشرعي في نفسه ومن جهة وضوح معناه، فأما ثبوته فلا طريق إليه إلا التواتر الضروري، كما تقدم، وأما وضوح معناه، فهل يمكن أن يكون قطعياً، ولا يكون ضرورياً في كلام كثير من الأصوليين ما يقتضي تجويز ذلك، وفي كلام بعضهم ما يمنع ذلك وهو القوى عندي، لأن القطع على معنى النص من قبيل النقل عن أهل اللغة، إنهم يعنون باللفظ المعين معناه المعين دون غيره، وهذه طريقة النقل لا النظر، وما كان طريقه النقل لا النظر لم يدخله القطع الاستدلالي، وإنما يكون من قبيل المتواترات وهي ضرورية".

وفي أواخر الجزء الثاني:

"إن تعليل فاعلية الرب سبحانه وتعالى يوقف على نصوص القرآن المعلومة المعنى مع القرائن اللفظية على عدم تأويلها، بل ذلك معلوم من

<<  <   >  >>