فيه، وقالوا في الإكراه على كلمة الكفر: إن خطر بباله التورية ولم يور كفر، فاعتبروا القصد وإرادة التأويل في حقه، وإلا فالتمحل لا يعجز عنه أحد، ففي "الميزان" بإسناد قوي: فو الله إن المؤمن ليجادل بالقرآن فيغلب، وإن المنافق ليجادل بالقرآن فيغلب، ألا ذكره من ترجمة الحكم بن نافع.
ولذا قال ابن حجر بعد سياق كلام المصنف: وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا، إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر، ولا نظر للمقصود، والنيات، ولا نظر لقرائن حاله، نعم يعذر مدعي الجهل إن اعتذر لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء، كما يعلم من كلام "الروضة" انتهى. "خفاجي" شرح "شفاء". أي فيما أتى بالسب لقلة مراقبة، وضبط للسانه، وتهور في كلامه، ولم يقصد السب.
فإن قيل: كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه، وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة، وامتنعوا من أدائها، يكون حكمهم حكم أهل البغي؟
قلنا: لا فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان.
منها: قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ.