للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" غطوا الإناء , وأوكوا السقاء, فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء , لا يمر بإناء ليس عليه غطاء , أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء " , رواه مسلم وأحمد (٣/٣٥٥) .

الخامس: عن عطاء بن يسار عنه نحوه , رواه أحمد (٣/٣٠٦) ورجاله ثقات.

السادس , والسابع: عن أبى صالح وأبى سفيان عنه - مختصرا - بلفظ " جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع (١) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا ".

رواه البخارى (٤/٣٣) ومسلم عنهما معا , والظاهر أن هذا لفظ أحدهما - وهو أبو سفيان - , فقد ساقه أحمد (٣/٣٧٠) عنه وحده به , وساقه (٣/٣١٣) من طريق أبى صالح وحده عن جابر بلفظ قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فاستسقى , فقال رجل: ألا أسقيك نبيذا؟ قال: بلى , قال: فخرج الرجل يسعى , قال: فجاء بإناء فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا " قال: ثم شرب ". وسنده صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه مسلم وأبو داود (٣٧٣٤) .

[باب الإستنجاء وآداب التخلي]

(٤٠) - (حديث سلمان عند مسلم: " نهانا أن نستنجى برجيع أو عظم " (ص ١٦) .

* صحيح.

وهو قطعة من حديث له يأتى بتمامه من بعده.

(٤١) - (قول سلمان: " نهانا - يعنى النبى صلى الله عليه ولم - أن نستنجى باليمين


(١) بالنون موضع بوادي العقيق في المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>